أولاً: نوعية السلع المعفاة :
حدد الباب الثامن من المذكرة الإيضاحية لنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الإعفاءات وتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة بالإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية، وذلك في المواد (من 98 الى 106). وقد شمل الإعفاء السلع والمواد التالية :
- السلع المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون.
- السلع التي ترد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل، مع مراعاة أحكام المادة (100) الخاصة بالشروط والإجراءات المتعلقة بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون".
- ما يستورد للقوات المسلحة بجميع قطاعاتها و "قوى الأمن الداخلي" من ذخائر وأسلحة ...إلخ.
- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة الخاصة بالمواطنين المقيمين في الخارج أو الخاصة بالأجانب حين قدومهم لأول مرة بقصد الإقامة في الدولة. وذلك وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- الأمتعة الشخصية والهدايا التي يجلبها المسافرون وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- مستلزمات الجمعيات الخيرية وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية المرافقة للنظام "القانون".
- الحالات المحددة في المادة (105) والمعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية مثل. البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها إلى خارج الدولة. والبضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد التي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج. والبضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.
وجاءت نصوص الباب الثامن المنظم للإعفاءات من المذكرة الإيضاحية للقانون على النحو التالي:
الباب الثامن
الفصل الأول
البضائع المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
الفصل الثاني
الإعفاءات الدبلوماسية
يعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.
المادة (100)
- لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة ( 99) من هذا النظام "القانون" تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها، إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة .
- لا تجب الضرائب "الرسوم" الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملاً بالمادة (99) من هذا النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح
من الدائرة الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل .
لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالي:
- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.
- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.
- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء.
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون" اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.
الفصل الثالث
الإعفاءات العسكرية
يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.
الفصل الرابع
الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية
- تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنـزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
- تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألاّ تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
الفصل الخامس
مستلزمات الجمعيات الخيرية
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل السادس
البضائع المعادة
- تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يلي :
- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها .
- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.
- البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب “الرسوم” الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه المدير العام.
ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .
ثانيا: آلية معالجة الإعفاء المؤقت للسلع الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية بدول المجلس لأسباب طارئة:
قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي والسبعين (أبوظبي 10 يونيو 2006م) بالموافقة على آلية معالجة الإعفاء المؤقت للسلع الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية بدول المجلس لأسباب طارئة وفقا للصيغة التالية:
- تتقدم الدولة العضو بطلب الإعفاء للأمانة العامة مدعوما بورقة عمل تتضمن معلومات كافية مقرونة بالبيانات والإحصائيات المطلوبة لهذا الغرض.
- تدعو الأمانة العامة لجنة الاتحاد الجمركية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الموضوع طلب الإعفاء المؤقت.
- ترفع لجنة الاتحاد الجمركي ما يتم التوصل إليه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للبت فيه من خلال عقد اجتماع أو تمريره على أصحاب المعالي الوزراء أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي إذا تطلب الأمر ذلك.
- يكون الإعفاء جماعيا لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز سنة واحدة.
في حالة الرغبة في تمديد فترة الإعفاء، يتم العمل وفق الفقرات المشار إليها أعلاه.