المادة (1)
يسمى هذا النظام "القانون " (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
1 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2 - الوزير : الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك .
3 - الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك .
4 - المدير العام : مدير عام الجمارك أو من يماثله من الجهة المختصة أو في الإدارة وفق التنظيم الداخلي لجمارك الدول الأعضاء.
5 - المدير : مدير الدائرة الجمركية.
6 - الإدارة : الإدارة العامة للجمارك .
7 - الدائرة الجمركية : النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
8 - النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له .
9 - النطاق الجمركي : الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام " القانون" ويشمل :
أ) النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية .
ب) النطاق الجمركي البري : ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة أخرى يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
10 - الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة .
11 - التعرفة الجمركية : الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.
12 - الضريبة "الرسوم" الجمركية : هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
13 - الرسوم : هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة .
14 - البضاعة :كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري .
15 - نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
16 - اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
17 – منشأ البضاعة : هو بلد إنتاجها سواء أكانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية.
18 - البضائع الممنوعة : البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام " القانون" أو نظام " قانون" آخر .
19 - البضائع المقيدة : البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا النظام "القانون " أو أي نظام "قانون" آخر .
20 - المصدر : البلد الذي استوردت منه البضاعة .
21 - المستورد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
22 - المُصدِّر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة .
23 - بيان الحمولة "المانيفست" : المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة .
24 - المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية. ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة .
25 – السوق الحرة : البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب " الرسوم " الجمركية لغايات العرض والبيع.
26 - البيان الجمركي : بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق لاحكام هذا النظام "القانون" .
27 - المخزن : المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء أكانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة .
28 – المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
29 - الناقل : مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
30 - الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
31 - الخزينة : الخزينة العامة .
32 - التخليص الجمركي : توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) .
33 - المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
34 - مندوب المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية .
المادة (3)
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية. ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا .
المادة (4)
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام " القانون " .
المادة ( 5 )
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي. ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون" .
المادة ( 6 )
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة ( 7 )
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة ( 8 )
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة و فق ما ورد بالمادة ( 7) من هذا النظام "القانون" .